تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٧٢
ادعت أنه أكرهها عليه أو اشتبه عليها فلا حد على أحد منهما وعليه المهر كما هو واضح انتهى، هذا تمام الكلام في الاقرار.
وأما البينة فلا يكفي أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين ولا تقبل شهادة النساء منفردات، ولا شهادة رجل وست نساء، وتقبل شهادة الرجلين وأربع نساء، و يثبت به الجلد لا الرجم، ولو شهد ما دون الأربع لم يجب وحد كل منهم للفرية، ولا بد من شهادتهم من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ويكفي أن يقولوا: لا نعلم بينهما سببا للتحليل، ولو لم يشهدوا بالمعاينة لم يحد المشهود عليه وحد الشهود، ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد والزمان الواحد والمكان الواحد فلو شهد بعض بالمعاينة وبعض لا بها أو شهد بعض بالزناء في زاوية بيت وبعض في زاوية أخرى أو شهد بعض في يوم الجمعة وبعض في يوم السبت فلا حد ويحد الشهود للقذف قال أيضا في الشرايع فها هنا مسائل يلزم البحث فيها.
(الأولى) أن الزنا أي خصوص ما فيه الرجم لا يكفي في اثباته إلا
(٧٢)
مفاتيح البحث: الشهادة (6)، الزنا (1)، الرجم (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست