تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٧١
في واقعة وإلا فالظاهر الاكتفاء بظاهر اللفظ لعموم ما دل على حجيته، ولذا لم يستقص في جملة من النصوص كما هو واضح، ولو أقر أنه زنى بامرأة فكذبته حد دونها و إن صرح بأنها طاوعته على الزناء إذ لا يؤخذ أحد بإقرار غيره، ولو أقر من يعتوره الجنون حال إفاقته بالزناء وأضافه إلى حال إفاقته حد، ولو أطلق ففي القواعد لم يحد لاحتمال وقوعه حال جنونه، وفيه نظر خصوصا إذا قلنا باعتبار العقل في مفهوم الزناء انتهى.
ومراده قدس سره أن الظاهر من إقراره بالزناء في حال إفاقته أن الزناء قد صدر منه في حال الإفاقة فلا بد من اجراء حد الزناء عليه إلا أن في نظره نظر لأنه من موارد الشبهة لاحتمال وقوع الزنا منه في حال الجنون والاحتمال دافع للحد عنه كما لا يخفى.
ثم قال في الجواهر: ولو أقر العاقل بوطؤ امرأة وادعى أنها امرأته فأنكرت الزوجية والوطء فلا حد عليه وإن أقر أربعا لأنه لم يعترف ولا مهر لها عليه لانكارها الوطء، ولو اعترفت بالوطء وأنه زنى بها مطاوعة فلا مهر ولا حد عليه لما عرفت ولا عليها إلا أن تقر أربعا، وإن
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست