تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٧٠
أعني العفو - مخصوص بالإمام عليه السلا كما يظهر من لسان الروايتين فشموله لغيره فيه تأمل واشكال.
وقال في الشرائع: ولو حملت ولا بعل لم تحد إلا أن تقر بالزنا أربعا انتهى ووجه عدم الحد أن الحمل ليس لازمه الزناء فإنه كما يمكن أن يكون من الزناء يمكن أن يكون بالاكراه أو الشبهة، بل لا يلزم السؤال عنها بل لا يجوز إذا كان موجبا لايذاءها أو اتهامها فما عن ظاهر المبسوط من اللزوم لا وجه له، نعم لا بأس بالسؤال إذا كانت متهمة بالزنا.
هذا. وعن القواعد أنه يشترط في الاقرار أن يذكر حقيقة الفعل لتزول الشبهة، إذ قد يعبر بالزناء عما لا يوجب الحد، و لهذا قال (صلى الله عليه وآله) لماعز: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا، قال: أفنكتها؟ لا تكنى فقال: نعم، قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ قال:
نعم فعند ذلك أمر برجمه (1).
وفيه - كما في الجواهر - مع كونه ليس من طرقنا - قضية

(1) سنن البيهقي ج 8 ص 227 على ما حكي عنه.
(٧٠)
مفاتيح البحث: الزنا (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست