تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٦٩
قال: فقال الأشعث: أتعطل حدا من حدود الله؟
فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفى وإن شاء قطع (1).
ومنها رواية تحف العقول عن أبي الحسن الثالث عليه السلام أنه قال في حديث: وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم يقم عليه البينة، وإنما تطوع بالاقرار من نفسه، وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله، أما سمعت قول الله: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب (2).
وقد استدل صاحب الجواهر بهاتين الروايتين للمسألة أي ما إذا تاب من عليه الحد فإنه يجوز للإمام عليه السلام أن يعفو عنه إلا أن الروايتين لا دلالة لهما على ذلك كما لا يخفى على من تدبر فيهما اللهم إلا أن يقال: بدلالتهما على ذلك بانضمام الاجماع وفتوى الأصحاب والله العالم أو يقال:
إن كل مقر بما يوجب الحد لازمه التوبة والندامة ولذا جاء ليطهره الإمام أو الحاكم عن ذنبه، لكن الظاهر أن هذا الحكم

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود 3 - 4.
(2) الوسائل الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود 3 - 4.
(٦٩)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست