تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٦٨
بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة، ولم يقطع إذا لم يكن شهود الحديث (1).
(المسألة الثالثة:) ما إذا أقر بحد ثم تاب فإن الإمام مخير في إقامته عليه سواء كان رجما أو جلدا قال في الجواهر: بلا خلاف أجده في الأول بل في محكى السرائر الاجماع عليه، بل لعله كذلك في الثاني أيضا وإن خالف هو فيه للأصل الذي يدفعه أولوية غير الرجم منه بذلك انتهى، ومراده قدس سره أن الرجم إذا كان بعد التوبة فالإمام عليه السلام مخير في إقامته عليه فالجلد الذي هو أخف منه أولى بذلك، ولكن يرد عليه أن الأمر بالعكس فإن الرجم الذي ينتهي إلى قتل النفس أولى بالعفو من الجلد الذي لا يكون بهذه المثابة من العقوبة.
وكيف كان فمستند هذا الحكم - مضافا إلى دعوى الشهرة العظيمة بل الاجماع - غير واحد من الأخبار التي منها رواية أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليهم السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة، فقال له: أتقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 5.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست