تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٦٧
أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول: لم أفعل فإن قال ذلك ترك ولم يرجم الحديث (1) (المسألة الثانية) فيما إذا أقر بحد غير الرجم فإنه لا يسقط بالانكار ويدل على هذا الحكم - بعد دعوى الشهرة على ذلك بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن معها دعوى الاجماع عليه - روايات أيضا منها رواية الحلبي أو حسنة المتقدمة في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد، فقال: إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلده الحديث (2).
ومنها حسنته الأخرى المتقدمة أيضا عنه عليه السلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد عليه الحديث (3) ومنها حسنة محمد بن مسلم المتقدمة: من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم الحديث (4).
ومنها رواية جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في ذيلها: لا يقطع السارق حتى يقر

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 - 1 - 2 و 3.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 - 1 - 2 و 3.
(3) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 - 1 - 2 و 3.
(4) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 - 1 - 2 و 3.
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست