تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٦٦
به، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه انتهى.
والدليل عليه - مضافا إلى دعوى الاجماع - الروايات المعتبرة، منها حسنة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: من أقر على نفسه أقمته عليه إلا الرجم، فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم (1).
ومنها حسنة الحلبي عنه عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد، فقال: إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة، قلت:
فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه؟
فقال: لا ولكن كنت ضاربه الحد (2).
ومنها حسنة الحلبي عنه عليه السلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد، قلت: أرأيت أن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال: لا ولكن كنت ضاربه (3).
ومنها صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته عنه عليه السلام قال:
رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن رجم إلى

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود 3 - 1 - 2.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود 3 - 1 - 2.
(3) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود 3 - 1 - 2.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست