تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٦٥
الحد وبعضها على حدهما ثلاثين سوطا - بأن تحمل روايات المأة على وقوع الجماع وروايات تسع وتسعين جلدة على منتهى التعزير وروايات الثلاثين أو رواية مطلق الجلد على أوسط التعزير أو أقل التعزير، والحاصل أن روايات المأة لم يعمل بها في مورد اجتماع الرجلين أو المرأتين أو رجل وامرأة تحت إزار أو لحاف واحد، وكذا لم يعمل الأصحاب بخصوص روايات التسع والتسعين فإن الذي أفتى الأصحاب به في هذه المسألة هو التعزير وهو يزيد وينقص بحسب نظر الحاكم، فأقله يمكن أن يكون عشرة أقل وأكثره تسع وتسعين جلدة، فلا بد من حمل روايات التسع والتسعين على أكثر التعزير، وروايات المأة على تحقق الزنا بينهما والله العالم ثم قال في الشرائع: ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم، ولو أقر سجد غير الرجم لم يسقط بالانكار، ولو أقر سجد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته رجما كان أو جلدا انتهى وهذه المسألة تشتمل على ثلاث مسائل (المسألة الأولى) ما إذا أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر فإنه موجب لسقوط الرجم قال في الجواهر: بلا خلاف أجده كما عن الفخر الاعتراف
(٦٥)
مفاتيح البحث: الزنا (1)، الرجم (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست