تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٦٤
معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأتان تنامان في ثوب واحد، فقال: تضربان فقلت: حدا؟
قال: لا، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد قال: يضربان، قال: قلت: الحد؟ قال: لا (1).
وأما رواية ثلاثين سوطا التي أشار إليها في الجواهر فهي رواية سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا قال: من ضرورة؟ قال: لا قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا إلى أن قال: قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد فقال: ذواتا محرم؟ قلت: لا قال: من غير ضرورة؟ قلت: لا قال: فشق ذلك عليه فقال: أف أف أف ثلاثا وقال: الحد (2).
ويمكن أن يكون المراد بالحد في ذيل الرواية التعزير وكيف كان فيمكن أن يجمع بين هذه الروايات المختلفة التي دل على بعضها على مأة جلدة لمن اجتمع مع الغير في لحاف واحد وبعضها على تسعة وتسعين وبعضها على مطلق

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا ح 16 - 21.
(2) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا ح 16 - 21.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست