والجمع بين هذه الروايات وروايات المأة مشكل وأشكل منه حمل روايات المأة على المأة إلا سوط فإنه قد صرح في بعض تلك الروايات بحد الزاني ومن المعلوم أن حد الزاني هو مأة سوط فلاحظ تلك الروايات فحينئذ لا بد من حمل روايات المأة إما على علم الإمام بتحقق الزناء أو على من عزره الإمام عليه السلام دفعتين إن قلنا به أو غير ذلك فيتعين التعزير حينئذ بالمأة إلا سوطا إلا أني لم أجد بذلك قائلا كذا في الجواهر.
ومراده قده أني لم أر من قال: بوجوب جلد من وجد مع امرأة في إزار واحد تسع وتسعين جلدة فإن من تعرض لهذه المسألة لم يذكر فيها إلا التعزير ولم يذكر مقداره بتسع وتسعين.
وقال في الجواهر أيضا: كما أني لم أجد في النصوص تقديره بدون الحد الذي على الاطلاق في مفروض المسألة وإن قال في الرياض: إنه كذلك في الصحيح نعم قد ورد ما يقرب من ذلك في اجتماع المرأتين في لحاف واحد وكذا الرجلين كما أنه ورد في الأخيرين التقدير بالثلاثين سوطا انتهى ومراده قدس سره بقوله: قد ورد ما يقرب الخ هو موثقة