تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٦٢
كلا منها مأة سوط إلا سوطا (1).
ومنها رواية الشحام عنه عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد، فقال: يجلدان مأة إلا سوطا (2)، ومنها صحيحة الحلبي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال له: حدثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد، فقال له: كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فقال عباد: إنك قلت لي: غير سوط فأعاد عليه ذكر الحد حتى أعاد عليه ذلك مرارا، فقال: غير سوط، فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث (3) ويستفاد من كلام صاحب الجواهر أن ذكر المأة في هذا الحديث الشريف للتقية إلا أن الذي يظهر من هذه الصحيحة أن الأمر بعكس ما ذكره صاحب الجواهر فإن الظاهر منها أن ذكر المأة غير سوط للتقية لأن الظاهر من فتاوى العامة أن حد من وجد هو والمرأة الأجنبية في لحاف واحد هو مأة سوط إلا سوطا
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست