تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٦١
إزار واحد والمعانقة روايتان: إحداهما مأة جلدة والأخرى دون الحد وهي أشهر انتهى أما الطائفة الأولى فهي كثيرة منها صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام وحسنة أبان بن سنان عنه عليه السلام أيضا أنه قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد (1).
ومنها رواية عبد الرحمان عنه عليه السلام قال: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت عليهما البينة بذلك ولم يطلع منها على ما سوى ذلك جلد كل واحد منهما مأة جلدة (2) ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام أنه سأله عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد، فقال: يجلدان مأة جلدة، ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة بأنه قد روى يجامعها (3) إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة التي قدر فيها حد الجلد أي حد الزنا وهو مأة جلدة وأما الطائفة الثانية أي مأة سوط إلا سوطا واحدا فهي أيضا كثيرة منها صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال:
إن عليا عليه السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فجلد

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 4 - 5 - 9.
(2) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 4 - 5 - 9.
(3) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 4 - 5 - 9.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست