هو حد الزنا الواقع في مكان شريف أو زمان شريف فإنه لا بد من أن يجلد أكثر من مأة جلدة فما عن ابن إدريس أنه لا يتجاوز به المأة ولا ينقض عن الثمانين لا يخفى ما فيه، إذ فيه أولا أن الحد أقل من الثمانين أيضا موجود وهو حد القيادة فإنه خمسة وسبعون جلدا ومراده قده من الحد ثمانين جلدة هو حد شرب الخمر.
وثانيا يمكن أن يكون مراد المكلف من الحد هو التعزير فيمكن أن ينهي عن نفسه بعد جلده عشرين سوطا أو عشرة أسواط وهذا الذي ذكرناه وهو معنى قول صاحب الشرائع: وربما كان صوابا في طرف الكثرة، ولكن ليس بصواب في طرف النقصان لجواز أن يريد بالحد التعزير انتهى ولكن ربما كان في طرف الكثرة أي المأة جلدة أيضا ليس بصواب لجواز أن يكون الزنا الواقع منه واقعا في مكان شريف أو زمان شريف فإنه مستوجب لجلده أكثر من مأة جلدة كما ذكرنا.
وقال في الشرائع أيضا: وفي التقبيل والمضاجعة في