تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٥٩
كرواية عاصم بن حميد عنه وغيرها " وأما الاشكالات الأربعة فهي كالاجتهاد في قبال النص فعلى أن الرواية صحيحة السند أو معمول بها لا مانع من أن يقال: إن الشارع في هذا المورد أي الذي لم يبين المكلف، عليه من الحد تعيين المقدار الذي عليه من اتحد بيد المكلف من أن سائر الحدود والتعزيرات تعيينها بيد الإمام عليه السلام أو الحاكم المنصوب من قبله.
وأما ما رواه في المسالك عن أنس بن مالك قال: كنت عند النبي (صلى الله عليه وآله) فجاءه رجل فقال:
يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه عليه ولم يسمه فحضرت الصلاة فصلى النبي (صلى الله عليه وآله) الصلاة فقام إليه الرجل، فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في حد الله، قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم قال فإن الله قد غفر لك ذنبك وحدك (1) - فهو ليس مرويا من طرقنا بل من الروايات العامية فحينئذ العمل على رواية محمد بن قيس فعلى هذا يضرب حتى ينهي عن نفسه وإن جاوز المأة لاحتمال أن يكون مراده من الحد

(١) صحيح البخاري ج ٨ ص ٢٠٧ - على ما حكي عنه.
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست