تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٥٨
هو التعزير فإن الحد قد يطلق على التعزير وقد ناقش في المسالك أولا في سند هذه الرواية الحد على الرجم وعلى القتل بالسيف والاحراق بالنار و رمي الجدار عليه وغير ذلك مما ستقف عليه وعلى الجلد المختلف كيفية وكما فهي مجملة وثالثا بأنه على تقدير حمل الرواية على التعزير فأمره منوط بنظر الحاكم غالبا ونظر الحاكم يتوقف على معرفة المعصية ليترتب عليها ما يناسبها إلا بمجرد التشهي ومن التعزير ما هو مقدر فجاز أن يكون أحدها فيشكل تجاوزها أو بعضها بدون العلم بالحال.
ورابعا أنه يشكل الخبر أيضا باستلزامه أنه لو نهى عن نفسه فيما دون الحدود المعلومة قبل منه، وليس هذا حكم الحد ولا التعزير وخامسا بأن من الحدود ما يتوقف على الاقرار أربع مرات وخامسا بأن من الحدود ما يتوقف على الاقرار أربع مرات ومنها ما يتوقف على الاقرار مرتين ومنها ما يثبت بمرة فلا يتم اطلاق القول بجواز بلوغ المأة مع الاقرار دون الأربع وبلوغ الثمانين بدون الاقرار مرتين إلى آخر كلامه قده أقول: أما الاشكال الأول فأجاب في الجواهر عنه بقوله: مدفوع بإرادة الثقة منه هنا بالقرائن المفيدة لذلك
(٥٨)
مفاتيح البحث: الوقوف (3)، القتل (1)، الرجم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست