تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٥٧
الشبهة أو الاكراه معارض بأصالة عدم كونها بالاختيار أو أن أصل عدم الشبهة والاكراه غير مثبت المطاوعة لعدم حجية الأصل المثبت فلا يثبت القذف بذلك والحاصل أنه لا يمكن الالتزام بوجوب حد القذف عليه للشبهة الدارئة للحد ولذا يمكن له أن يفسر كلامه بأحد أمرين أي الشبهة أو الاكراه.
وأما إذا أقر سجد ولم يبينه فقد قال في الشرائع:
لم يكلف البيان وضرب حتى ينهي عن نفسه، ومستند هذا الحكم عدم نقل الخلاف في ذلك كما عن الرياض وأصالة عدم وجوب البيان وخصوص رواية محمد بن قيس التي صححها صاحب الجواهر عن الباقر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أمر على رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أن يضرب حتى ينهي عن نفسه (1).
فهذه الرواية قد بينت حكم من أجمل ما عليه من الحد بأنه يضرب حتى ينهي عن نفسه وإن كان قد جلد مرة واحدة لاحتمال أن يريد من الحد الذي أجمله

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب مقدمات الحدود ح 1.
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست