تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٥٦
معينة، كقوله: زنيت بفلانة فلا اشكال في احتياج ثبوت الزنا في حقه إلى اقراره أربع مرات، أما ثبوت قذف المرأة ففيه تردد منشأه من أن ظاهره القذف لأنه رمى المحصنة أي غير المشهورة بالزنا فيكون قاذفا بأول مرة كما لو رماها بغيره، ومن أنه نسب الزنا إلى نفسه وزناه ليس مستلزما لزناها لجواز الاشتباه عليها أو الاكراه والعام لا يستلزم الخاص ولأن اقراره على نفسه بالزنا ليس اقرار على المرأة بالزنا إذ ليس موضوعا له ولا جزءا من مسماه ولا لازما له فانتفت الدلالات الثلاث عنه فلا قذف للمرأة مع الاطلاق لأنه ظاهر فيه والأصل عدم الشبهة والاكراه ولو فسره بأحدهما قبل واندفع عنه الحد ووجب التعزير انتهى.
وهذا عجيب منه قدس سره فإنه بعد اعترافه بعدم دلالة قوله: أنا زنيت بفلانة - على زناها بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام وقبول تفسير كلامه بأحدهما أي بالشبهة أو الاكراه كيف أمكنه القول بظهور كلام القاذف في قذف المرأة والأصل أي أصالة عدم
(٥٦)
مفاتيح البحث: الزنا (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست