عليه حد القذف لقذفه إياها، وأما قوله: أنا زنيت بك فلا حد عليه فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع مرات بالزنا عند الإمام (1) - أنه يحصل بذلك القذف لها إلا أن يقال: إن القذف يتحقق بقوله لها: يا زانية لا بقوله: أنا زنيت بك، ولذا قال في الجواهر: وربما كان في صحيح محمد بن مسلم... نوع ايماء إلى عدم القذف بالقول المزبور " وكيف كان فهذه الصحيحة دالة على ثبوت الحد للزنا بالاقرار أربعا وإن كان الحد جلدا إلا أن الأستاذ دام ظله قال في المبحث المتقدم: إني لم أظفر برواية تدل على اعتبار الاقرار أربعا في الزنا في غير الرجم فإن الروايات الدالة على اعتبار الأقارير الأربعة كلها وارد في مورد الرجم ثم إنه دام ظله ظفر بعد ذلك بهذه الرواية واعترف بمضمونها، وعلى أي حال فإذا قال أنا زنيت بفلانة فإنه وإن لم يستوجب الحد لكنه مستوجب للتعزير لايذائه لها وهتكه لعرضها عرفا لكن قال في المسالك: إذا أقر بالزنا ونسبه إلى المرأة
(٥٥)