أو الشبهة.
وأما القذف فهل يتحقق بذلك؟ من أنه قذف عرفا وهتك لحرمتها فلا بد من أن يحد حد القاذف فلا يمكن درء الحد بالشبهة بعد كون ظاهره قذفا وربما يؤيد بخبر السكوني عن الصادق عن أبيه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسألوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي البرئ المسلم (1).
وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال: إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت: فلان جلدتها حدين:
حدا للفجور وحدا لفريتها على الرجل المسلم (2).
فيظهر من الروايتين أن الرجل إذا قال: زنيت بفلانة يتحقق بذلك قذف المرأة - ومن أن نسبة الزنا إلى نفسه لا يستلزم زناء المرأة لاحتمال الشبهة أو الاكراه فلا يكون اقراره بالزنا معها قذفا لها وربما يظهر من صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال:
في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك قال: