تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٥٣
وآله وفعل علي عليه السلام ذلك كما يظهر من رواية ما عز المتقدمة وكذا روايتا صالح بن ميثم وأحمد بن خالد وكذا رواية أبي مريم المتقدمات كما أشرنا إلى ذلك آنفا.
ثم قال في الشرايع: وتقوم الإشارة المفيدة للاقرار في الأخرس مقام النطق، ولو قال: زنيت بفلانة لم يثبت الزناء في طرفه حتى يكرره أربعا، وهل يثبت القذف للمرأة؟ فيه تردد، ولو أقر سجد ولم يبينه لم يكلف البيان وضرب حتى ينهى عن نفسه وقيل: لا يتجاوز به المأة ولا ينقص عن ثمانين، وربما كان صوابا في طرف الكثرة ولكن ليس بصواب في طرف النقصان لجواز أن يريد بالحد التعزير انتهى أما قيام الإشارة مقام النطق في الأخرس إذا كانت مفيدة للمقصود فلا طلاق الأدلة الدالة على أن الأخرس كسائر المكلفين خلافا لأبي حنيفة ويكفي في بيان إشارته مترجمان ولا يكفي الواحد لأن الظاهر أن الترجمة شهادة لا رواية.
وأما إذا قال: زنيت بفلانة فلا يثبت الزنا لا في حقه ولا في حقها إلا إذا أقر أربعا فإنه يثبت حينئذ في حقه فقط وأما في حقها فلا لاحتمال الاستكراه
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست