محمد (صلى الله عليه وآله) فدخلوا فرموها بحجر حجر ثم قاموا لا يدرون أيعيدون حجارتهم أو يرمون بحجارة غيرها وبها رمق؟ فقالوا: يا قنبر إنا قد رمينا بحجارتنا وبها رمق كيف نصنع؟ فقال: عودوا في حجارتكم فعادوا حتى قضت الحديث (1).
ويستفاد من هذه الروايات اعتبار تعدد مجالس الاقرار فلا يكفي الأقارير الأربعة في محبس واحد كما يظهر من أمره عليه السلام بالرجوع بعد ما أقر أو أقرت والمراد من تعدد المجالس هو تغير المجلس الأول بتغيير ما وإن كان ذلك التغيير إدارة وجهه إلى جهة أخرى وليس المراد من التعدد تغيير موضع الجلوس إلى موضع آخر بل المراد تغيير وضع المجلس بأن غير وجهه إلى جهة أخرى فقد قال في الخلاف والمبسوط - على ما حكي عنهما -: لا يثبت (أي الاقرار أربعا في مجلس واحد) ولكن قال في الشرائع: وفيه مردد وانتهى وممكن أن يكون وجه التردد وهو الاطلاقات الرافعة لهذا الاعتبار إلا أن يقال: إن الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه