تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٤٦
اعتبار كون الاقرار أربعا واعتبار أن يكون في أربعة مجالس، وأما روايات الخاصة فكثيرة.
منها رواية جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن - رجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول: لم أفعل فإن قال ذلك ترك ولم يرحم الحديث (1) ومنها رواية أبي بصير عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه قال: أتت امرأة بحج أمير المؤمنين عليه السلام فقالت: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك الله فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الله الذي لا ينقطع.
فقال لها: مما أطهرك؟ فقالت: إني زنيت فقال لها: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟
أم غير ذلك؟ قالت: بل ذات بعل، فقال لها:
أفحاضرا كان بعلك، إذ فعلت ما فعلت أم غائبا كان عنك؟ قالت: بل حاضرا، فقال لها: انطلقي

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ح 5.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست