تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٩٠
عليه السلام قال: سألته عن رجل أخذ وهو ينبش، قال: لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فأقطعه (1).
ورواية الفضيل عنه أيضا عليه السلام في النباش إذا كان معروفا بذلك قطع (2) بناء على أن المعروفية بذلك تتحقق بحصول النبش منه مرارا.
ومرسلة ابن بكير عنه عليه السلام قال النباش إذا أخذ أول مرة عزر، فإن عاد قطع (3) فيستفاد من هذه الروايات عدم القطع إذا سرق الكفن أول مرة ولم يتكرر منه النبش إلا أنه يمكن حمل هذه الروايات على ما إذا تحقق منه النبش فقط من دون أخذ الكفن، نعم في صورة تكرر النبش منه يقطع حينئذ من باب الافساد لا من باب السرقة وإن لم تتحقق منه السرقة فيصير من مصاديق قوله تعالى " ويسعون في الأرض فسادا " وعلى هذا - أي على النبش دون سرقة الكفن - يحمل خبر الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال: لا يقطع (4) وأما مستند القول الثالث - أي القطع للنباش مطلقا فهو الروايات المطلقة كصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال: يقطع النباش والطرار، ولا يقطع المختلس (5).
وكذا رواية عيسى بن صبيح عنه عليه السلام قال: سألته عن الطرار والنباش والمختلس، فقال: يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس (6)

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب حد السرقة ح 11 - 15 - 16 - 6 - 7 - 10.
(2) الوسائل الباب 23 من أبواب حد السرقة ح 11 - 15 - 16 - 6 - 7 - 10.
(3) الوسائل الباب 23 من أبواب حد السرقة ح 11 - 15 - 16 - 6 - 7 - 10.
(4) الوسائل الباب 23 من أبواب حد السرقة ح 11 - 15 - 16 - 6 - 7 - 10.
(5) الوسائل الباب 23 من أبواب حد السرقة ح 11 - 15 - 16 - 6 - 7 - 10.
(6) الوسائل الباب 23 من أبواب حد السرقة ح 11 - 15 - 16 - 6 - 7 - 10.
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست