تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٨٧
والخيل والحمير، والبقر والغنم، فإذا آوت إلى حظيرة كالمراح والدين والاصطبل فإن كان في البر دون البلد، فما لم يكن صاحبها معها في المكان فليس بحرز، وإن كان معها فيه فهو حرز، فإن كان الباب مفتوحا فليس بحرز إلا أن يكون معها مراعيا لها غير نائم، وإن كان الباب مغلقا فهو حرزنا نائما كان أو غير نائم، ولو كانت في جوف البلد فالحرز أن يغلق الباب سواء كان معها صاحبها أو لا انتهى كلامه رفع مقامه.
لكن قد عرفت أن المراعاة لم تكن حرزا، فالتفصيل الذي ذكره قدس سره خال عن الفائدة، نعم إذا كانت الإبل والخيل والغنم في بيت والبيت له باب مغلق فهي في حرز، وأما صرف المراعاة سواء كان سائقا لها أو قائدا إياها وسواء كانت باركة أو مقطرة أي على نحو القطا وسواء كان ناظرا إليها أو غير ناظر نائما أو منتبها فليس هذا في حرز أصلا.
ثم قال في الشرائع: ولو سرق باب الحرز أو من أبنيته قال في المبسوط: يقطع، لأنه محرز بالعادة، وكذا إذا كان الانسان في داره وأبوابها مفتحة، ولو نام زال الحرز، وفيه تردد، ويقطع سارق الكفن لأن القبر حرز له، وهل يشترط بلوغ قيمته نصابا؟ قيل: نعم، و قيل: يشترط في المرة الأولى دون الثانية والثالثة، والأولى أشبه انتهى أما إذا سرق باب الحرز فوجه أن يقطع كونه محرزا باثباته في البناء فسرقته سرقة من الحرز، وأما إذا كان الانسان في الدار وصاحبها فيها و
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست