وكذا رواية أبي الجارود عن الباقر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء (1).
لكن يمكن حمل الروايات الدالة على لزوم التكرر على ما إذا نبش ولم يأخذ الكفن فإن قطعه مشروط بتكرر النبش منه، وقطعه حينئذ ليس لأجل السرقة بل لأجل الافساد في الأرض كما قدمناه.
وأما هذه الروايات المطلقة فتحمل على ما إذا كان الكفن سرقة بمقدار النصاب أي ربع دينار فإنه لم يعلم الفرق بين سرقة الذي الكفن وسرقة سائر الأشياء، بل يمكن أن يقال: إن قوله - أي الصادق عليه السلام -: حد النباش حد السارق ظاهر في ما قلناه بأن يقال: معناه أن النباش كالسارق في أن حده ومقدار الذي سرقه كحد السارق الذي سرق ربع دينار فالتشبيه ليس باعتبار الحد فقط بل باعتبار الحد والمقدار المسروق معا، فحينئذ الأقوى ما عليه المشهور من اعتبار بلوغ الكفن للنصاب فلذا قال في الشرائع: والأول أشبه " ووجهه أولا درء الحد عنه بالشبهة فإنه إذا سرق أقل من النصاب لم يعلم أنه هل وجب عليه الحد أم لا؟ فيدرأ بالشبهة، وثانيا احترام دماء الناس ما لم يعلم أن هذا الأمر الذي صدر منهم صار سببا لهدر دمائهم أولا؟ وثالثا أصالة عدم وجوب القطع ورابعا إطلاق الأخبار بوجوب قطع السارق إذا سرق بمقدار النصاب، ولم يعلم تقييد ذلك بسارق الكفن