تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٨٥
استئجاره للغير فإذا سرق من مال المستأجر قطع فإنه قد سرق من الحرز وأما مستند الفرع الثاني - أي في ما إذا سرق من أموال الموقوفة - فإنه أيضا كذلك فإن عمومات القطع بسرقة المال مطلقا شاملة له بناء على أن المال الموقوف ملك للفقراء أو للطلاب أو ملك للمساجد أو المدارس الدينية إذا أمكن اعتبار ملكية الجهة للمال فحينئذ إذا طالب الموقوف عليه كالفقير، لقطعه أو طالب متولي المسجد أو المدرسة، لقطعه قطع، وأما إذا قلنا بأن الوقف إخراج للملك عن مالكه أي اطلاق للملك عن الملكية من دون أن ينتقل إلى غيره أو قلنا بأن المالك هو الله تعالى فلا قطع بسرقته بل عن المسالك " أنه الأظهر " بعد أن احتمل القطع لو طالب الحاكم به.
لكن قال في الجواهر: قد عرفت سابقا أن مقتضى العموم القطع أيضا بل قد يؤيده خبر محمد بن قيس المتقدم المشتمل على قطع السارق من مال الله تعالى " ومراده من الرواية المذكورة هي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين قد سرقا من مال الله، أحدهما عبد الله والآخر من عرض الناس، فقال: أما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ، مال الله أكل بعضه بعضا، وأما الآخر فقدمه وقطع يده ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برءت يده (1).
ولو كان السارق بعض الموقوف عليهم فإن سرق بمقدار نصيبه من الموقوفة - إذا تعين لكل من الموقوف عليهم نصيب معين فلا قطع عليه، وأما إذا سرق أكثر من نصيبه وكان الزائد بمقدار

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب حد السرقة الحديث 4.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست