نكحها، فإن الناس قد اختلفوا علينا، طائفة قالوا: اقتلوه، وطائفة قالوا: أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: إن حرمة الميت كحرمة الحي، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزناء إن أحصن رجم، وإن لم يكن أحصن جلد مأة (1).
ورواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء (2) ورواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال: أخذ نباش في زمن معاوية، فقال لأصحابه: ما ترون؟ فقالوا: تعاقبه وتخلى سبيله فقال رجل من القوم: ما هكذا فعل علي بن أبي طالب، فقال: وما فعل؟
قال: فقال: يقطع النباش، وقال: هو سارق هنا لك للموتى (3) ورواية الفقيه المروية من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قطع نباش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لاحيانا (4).
ومقتضى إطلاق هذه الروايات وجوب القطع على من سرق الكفن وإن لم يبلغ قيمته ربع دينار، وأما وجه القول الثاني أي أنه يعزر ولا يقطع في المرة الأولى فمستنده رواية علي بن سعيد عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن النباش فقال إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر (5) وروايته الأخرى عنه