تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٤٠١
وهذا هو القول الثاني في المسألة - أي أنه يعزم المال الذي أقر بسرقته، ولكن لا يقطع إذا رجع عن اقراره.
والقول الثالث فهو منقول عن الخلاف وموضع من النهاية وهو أنه يخير الإمام بين قطعه والعفو عن، ومستند هذا القول رواية طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام قال: حدثني بعض أهلي أن شابا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر عنده بالسرقة، قال: فقال له علي عليه السلام: إني أراك شابا لا بأس بهيئتك، فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة (1).
ورواية أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليهم السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة فقال له: أتقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، قال:
قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث: أتعطل حدا من حدود الله؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفى، وإن شاء قطع (2).
إلا أن هاتين الروايتين ضعيفتان ولا جابر لهما ويحتمل حملهما على ما لو أقر السارق بالسرقة مضافا إلى أنهما لم تتضمنا رجوعا

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب حد السرقة الحديث 5 (2) الوسائل الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 3.
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست