ولا يثبت به حد ولا غرم، ولو رد السرقة بعينها بعد الاقرار بالضرب قال في النهاية: يقطع، وقال بعض الأصحاب: لا يقطع لتطرق الاحتمال إلى الاقرار إذ من الممكن أن يكون المال في يده من غير جهة السرقة، وهذا حسن انتهى موضع الحاجة.
أما ثبوت السرقة بشهادة عدلين فقد يقال بأنه لا خلاف و لا اشكال فيه لاطلاق أدلة اعتبار شهادة الشاهدين في جميع الأشياء إلا فيما استثني كالزنا واللواط، وأما اعتبار الاقرار فلحجية أصل الاقرار في جميع الأشياء وأما اعتباره مرتين فلدلالة روايات على ذلك هنا أي في السرقة منها مرسلة جميل عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود (1).
ومنها ما روي أن سارقا أقر عند أمير المؤمنين عليه السلام فانتهره فأقر ثانيا، فقال أقررت به مرتين، فقطعه (2)، ومنها رواية أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام قال: كنت عند عيسى بن موسى فأتي بسارق وعنده رجل من آل عمر، فأقبل يسألني، فقلت: ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق؟ قال: يقطع، قلت: فما تقولون في الزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات؟ قال:
نرجمه، قلت: فما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه؟ فيكون بمنزلة الزاني (3) بناء على أن يكون مراده عليه السلام