تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٧٩
أنه قال: حملوا ما في اطلاق الروايتين من المسروق على المقيد على الآخر، وهو المأكول انتهى، ولا يبعد أن يكون الأمر كذلك كما ادعي الاتفاق على ذلك وأظهر من الرواية المقيدة رواية أخرى مروية عن الفقيه قال: لا يقطع السارق في عام مجدبة يعني في المأكول دون غيره (1) إذا لم يكن التفسير - أعني قوله: يعني في المأكول من كلام الصدوق قدس سره كما ليس ببعيد، فحينئذ - أي إذا لم نقيد الروايتين المتقدمتين بالرواية الأخرى الحاوية على المأكول يمكن الحكم بالتعميم إذا ألجأه الاضطرار إلى السرقة.
وربما يقال: إن مقتضى اطلاق المصنف (أي صاحب الشرائع) وغيره بل والنصوص عدم الفرق بين المضطر وغيره، إلا أنه قال في الجواهر: وإن كان قد يناقش بعدم انسياق الثاني منه نعم يدخل فيه المشتبه حاله كعدم انسياق غير المأكول فعلا من الخبز لو قلنا بالتقييد به كالحبوب ونحوها بدعوى كون المراد الصالح للأكل قوة أو فعلا كما في المسالك وغيرها، بل ظاهر قوله (عليه السلام): كالخبز واللحم وأشباهه " خلافه، والأصل في ذلك أن الحكم مخالف لاطلاق الأدلة، فالمناسب الاقتصار فيه على المتيقن انتهى.
لكن الانصاف أنه لا فرق في المأكول بين ما هو مأكول فعلا أو الصالح للأكل، فإن اللحم هو ما يكون صالحا للأكل وهو مذكور في مرسل زياد القندي المتقدم بل في النفس المرسل ما يستفاد من قوله " وأشباهه "

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب حد السرقة الحديث 4.
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست