تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٨٨
أبواب الدار مفتوحة فإن مراعاة صاحبها يجعلها في حرز على قول المبسوط، نعم إذا كان صاحبها نائما والأبواب مفتحة لم تكن في حرز وأما وجه التردد فلأن الحرز هل يكون الشئ الذي ليس لغير مالكه الدخول فيه أو أنه ما كان السارق فيه على خطر وخوف من أن يطلع عليه أحد؟ أو أنه عرفي، وقلنا بأن هذا محرز بنظر العرف؟ أو هو ما يكون مغلقا أو مقفلا أو مدفونا، فلا يقطع بغير ذلك؟ وحيث عرفت مما تقدم أن المختار هو القول الأخير فلا قطع على سائر الاحتمالات المتقدمة، فحينئذ إذا كان باب الحرز محرزا بالقفل أو الغلق كما إذا كان داخل الدار المقفلة فسرقه فعليه القطع، وأما إذا كان خارج الدار فسرقه فلا قطع عليه فإنه لا يصدق عليه أنه محرز بالقفل أو الغلق فإذا سرق مثلا باب الخزينة الذي هو محرز بواسطة الدار المقفلة قطع، وأما إذا سرق الباب الذي في خارج الدار الذي ليس عليه القفل أو الغلق فلا يقطع.
وأما سارق الكفن فإنه يقطع اجماعا كما حكي ذلك عن الايضاح والكنز والتنقيح وظاهر الديلمي، ومستند هذا الحكم أولا أن القبر حرز للكفن، فالسرقة منه سرقة من الحرز، وثانيا دلالة الأخبار الكثيرة على ذلك، فمنها ما هي مطلقة مثل رواية حفص البختري قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حد النباش حد السارق (1) ورواية الجعفي قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها و

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 1.
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست