تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٩٢
فإن سرقة الكفن حكمه حكم سرقة سائر الأمتعة من اعتبار كونه بمقدار ربع دينار حتى يقطع السارق بذلك.
قال في الجواهر: ولا يشكل بعدم ملك الميت له (أي الكفن) لامكان كونه باقيا على حكم ماله أو لعدم توقف القطع على ذلك، بل يكفي فيه القول بكونه ملكا للوارث، بل يمكن القطع مع عدم القول بكونه ملكا لأحد، وإن كان المطالب به على الأولين الوارث و الحاكم على الأخير أو غيره حسبة، ولو كان الميت عبدا فالكفن للسيد فيطالب به، ولو قلنا بعدم ملكه لأحد كان المطالب به الحاكم، ولو مات ولم يخلف شيئا وكفنه الإمام من بيت المال فعن المبسوط لا يقطع بلا خلاف، ولكن لا يخلو من نظر، ولو كفنه أجنبي فالمطالب هو وعن التحرير الوارث، وفيه منع انتهى.
وهو حسن جيد جدا إلا أنه لا يخلو بعض ذلك من نظر.
ثم قال في الشرائع: ولو نبش ولم يأخذ عزر، ولو تكرر منه الفعل وفات السلطان كان له قتله للردع انتهى ويمكن أن يكون المستند في ذلك مرسلة ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا أنه قال:
أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل نباش فأخذ بشعره فضرب به الأرض ثم أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتى مات (1) وكذا مرسلة بي يحيى الواسطي عن الصادق عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة، فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام فما زالوا يتواطئونه بأرجلهم حتى مات (2).

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 3 - 17.
(2) الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 3 - 17.
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست