تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٩٥
لم لا تعتبرون تعدد الاقرار في السرقة كما تعتبرون التعدد في الاقرار بالزناء؟ فحينئذ لا يكفي الاقرار مرة واحدة في وجوب القطع كما هو المعروف بين الفقهاء بل ادعي اللاخلاف بل الاجماع على ذلك إلا أنه حكى عن المقنع الاجتزاء بالمرة الواحدة لكن عن كشف اللثام أنه قال: لم أره في ما حضرني من نسخة " نعم يثبت المال عليه فقط إذا أقر بالسرقة مرة واحدة دون القطع كما يدل على ذلك اطلاق قوله عليه السلام: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " لكن في صحيحة الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: إذا أقر على نفسه بالسرقة مرة واحدة قطع (1) معتضدا ذلك بالرواية العامة المروية بسند صحيح عن الفضيل أيضا عنه عليه السلام قال: من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حقوق الله تعالى مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد على الذي أقر على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن (2).
إلا أن الرواية الأولى لا يمكن الافتاء بها لا عراض المشهور عنها ولموافقتها - كما قيل - لمذهب العامة وأما الصحيحة الثانية فإنها عامة يمكن تقييدها بالروايات الدالة على اعتبار تعدد الاقرار في السرقة فكما أن الزاني المحصن استثناه الإمام عليه السلام في نفس تلك الرواية يمكن استثناء، السارق أيضا بروايات أخر إذا أقر بالسرقة مرة واحدة كما يؤيد ذلك رواية أبان بن عثمان المتقدمة آنفا (3)

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب حد السرقة الحديث 3 - 4 (2) الوسائل الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب حد السرقة الحديث 3 - 4
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست