النصاب أي ربع دينار قطع بذلك إلا أنه على فرض كون الفقراء مصرفا للموقوفة لا أنهم ملاكا لها يشكل القطع في الزائد عن النصيب لعدم النصيب له حينئذ، وكذا إذا لم يعين الواقف لكل واحد من الفقراء نصيبا فإنه لا يقطع أيضا لعدم فرض نصيب له حتى يفرض الزائد عن نصيبه.
وأما الفرع الثالث - أي إذا سرق الجمال مع مراعاة صاحبها وكذا الغنم مع إشراف الراعي عليها فلا قطع عليه فإن مراعاة الصاحب أو إشراف الراعي لا يصيرها محرزة، فالسرقة لم تتحقق من الحرز إلا أنه حكي عن الشيخ في الخلاف والمبسوط أنه قال: إنها محرزة بذلك قال في المبسوط: " الإبل إن كانت راتعة فحرزها أن ينظر الراعي إليها مراعيا لها، وإن كان ينظر إلى جميعها مثل إن كان على تنشز (1) أو مستو من الأرض فهي في حرز، لأن الناس هكذا يحرزون أموالهم عند الراعي، وإن كان لا ينظر إليها أو كان ينظر إليها فنام عنها فليست في حرز، وإن كان النظر إلى بعضها دون بعض فالتي ينظر إليها في حرز والتي لا ينظر إليها في غير حرز، وإن كانت باركة ينظر إليها فهي في حرز، وإن كان لا ينظر إليها فهي في حرز بشرطين، أن تكون معقولة وأن يكون معها نائما أو غير نائم، لأن الإبل الباركة هكذا حرزها، وإن كانت مقطرة فإن كان سائقا ينظر إليها فهي في حرز، وإن كان قائدا فإنما تكون في حرز بشرطين، أن تكون بحيث إذا التفت إليها شاهدها كلها، وأن يكثر الالتفات إليها مراعيا لها، وكذا البغال