تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٨٤
محرزة بمراعاة صاحبها ولا الغنم باشراف الراعي عليها، وفيه قول آخر للشيخ رحمه الله انتهى.
أما مستند الفرع الأول - أي ما إذا أعار بيتا ثم نقبه وسرق مال المستعير فإنه لا خلاف في أنه يقطع بل ولا اشكال كما في الجواهر فإن المستعير باستعارته للبيت من المعير قد صير البيت مأمنا و حرزا لأمواله، فسرقة المعير لأمواله سرقة من الحرز إلا أن الأستاذ دام ظله قد استشكل هنا بأن إعارة البيت غير موجبة لعدم جواز دخوله في ملكه فإن المفروض أنه أعاره البيت ولم يملكه منافع البيت بل أجاز له أن يستفيد من منافعه، فاستخراجه وسرقته لمال المستعير لم تكن سرقة من الحرز حتى يجب قطع يده بذلك " لكن يمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأن إعارته للبيت وإن لم توجب ممنوعيته للتصرف في البيت إلا أن المستعير جعل البيت بعد استعارته منه مأمنا و حرزا لأمواله، فحصل له الاطمينان بأن أمواله قد جعلت في حرز، فسرقته لتلك الأموال سرقة من الحرز، مضافا إلى دعوى اللاخلاف على ذلك كما عرفت، والحاصل أن المعير وإن كان مجازا في الدخول إلى بيته إلا أنه لم يكن مأذونا للدخول على أموال المستعير، فأخذه وسرقته من مال المستعير سرقة من الحرز.
وكذلك الكلام إذا آجر البيت ثم سرق من مال المستأجر فإن هذه المسألة أوضح من سابقها في أنه يقطع فإنه باستئجاره البيت قد ملك منافعها للمستأجر، فلا يجوز له التصرف في ملكه نعد
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست