تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٧٨
من سرق شيئا من الفاكهة، وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد (1) ويمكن الجمع بين هذه الروايات المطلقة ورواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل سرق من بستان أرقم قيمته درهمان قال: يقطع به (2)، بأن يكون المراد من أن قيمته درهمان ما يبلغ ربع دينار مسكوك وإن السرقة قد تحققت بعد الاحراز بواسطة البستان فحينئذ لا يقطع من سرق من ثمرة على شجرة إلا إذا صارت الثمرة في حرز.
وأما من سرق مأكولا في عام المجاعة فإنه لا يقطع بلا خلاف كما في الجواهر، ويدل على ذلك روايات منها رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق في عام مسنت يعني عام مجاعة (2)، ومنها مرسلة عاصم بن حميد قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة (3).
ومنها مرسلة زياد القندي لا يقطع السارق سنة المحل في شئ يؤكل مثل اللحم والخبز وأشباهه (4).
إلا أن المبسوط - على ما حكي عنه - قال: إن سرق في عام المجاعة والقحط فإن كان الطعام موجودا والقوت مقدورا عليه ولكن بالأثمان الغالية فعليه القطع، وإن كان القوت متعذرا لا يقدر عليه فسرق سارق فأخذ الطعام فلا قطع عليه، وعن المسالك

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب حد السرقة الحديث 5 و 7 (2) الوسائل الباب 23 من أبواب حد السرقة الحديث 5 و 7 (3) الوسائل الباب 25 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 3 - 1.
(4) الوسائل الباب 25 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 3 - 1.
(5) الوسائل الباب 25 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 3 - 1.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست