تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٤٠٠
ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه أنه سرق ثم جحد فأقطعه ورغم أنفه (1).
ومنها رواية سماعة المؤيدة للروايتين المتقدمتين عنه عليه السلام قال: من أخذ سارقا فعفى عنه فذاك له، فإذا رفع إلى إمام قطعه، فإن قال الذي سرق منه: ألا أهبه له؟ لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، و ذلك قول الله عزو جل " والحافظون لحدود الله " فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه (2).
كذا ذكر في الجواهر هذه الرواية مؤيدا بها للصحيحتين المتقدمتين إلا أني ما أدري ما وجه تأييدها للروايتين فإن مفروض الروايتين هو ما إذا أقر السارق بالسرقة ثم رجع عن اقراره، ورواية سماعة لا ارتباط لها بهذه المسألة فإنه لم يذكر فيها رجوع المقر عن اقراره ولكن عن النهاية والتهذيب والاستبصار والقاضي والتقي وابن زهرة والعلامة في المختلف سقوط القطع بالرجوع عن الاقرار بل ادعي أنه مشهور بين القدماء، بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه ومستند هذا القول هو مرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في حديث: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة، ولم يقطع إذا لم يكن شهود (2) إلا أن هذه الرواية لا تكافئ الروايتين المتقدمتين لارسالها

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 والباب 7 الحديث 3 (2) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 والباب 7 الحديث 3 (3) الوسائل الباب 3 من أبواب حد السرقة الحديث 1.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست