تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٧٧
إن جعلها في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القطع، وإن جعلها من خارج وشدها من داخل فلا قطع، وهو الذي يقتضيه مذهبنا انتهى وقال في الجواهر: لعل من الباطن الجيب في باطن القميص الأعلى، ومن هنا قال في الروضة: والمراد بالجيب الظاهر ما كان في ظاهر الثوب الأعلى والباطن ما كان في باطنه أو ثوب داخل مطلقا انتهى.
قلت: وهو حسن إلا أن الروايتين المطلقتين المتقدمتين قد أطلقتا عدم القطع إذا طر أي سرق من قميصه الأعلى، والاطلاق يشمل ما إذا طر من الجيب الفوقاني أو التحتاني.
وقال أيضا في الشرائع: ولا قطع في ثمرة على شجرها، ويقطع لو سرق بعد إحرازها، ولا على من سرق مأكولا في عام مجاعة انتهى أما الفرع الأول فمستنده روايات كثيرة نذكر بعضها منها رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا قطع في ثمر ولا كثر، والكثر: شحم النخل (1).
وفي رواية الصدوق: والكثر: الجمار، ومنها رواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فإذا صرم النخل وحصد الزرع فأخذ قطع (2) ومنها رواية الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يقطع

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب حد السرقة الحديث 3 - 4.
(2) الوسائل الباب 23 من أبواب حد السرقة الحديث 3 - 4.
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست