اللهم إلا أن يقال: إن الظاهر من الجملة الثانية التي هي عديل الجملة الأولى - أعني قوله: وإذا اعترف ولم يأت بها أن الجملة الأولى مفروضها هو الاعتراف بها ثم الاتيان بالسرقة ولا ينافي ذلك قوله: فكابر عنها لأنه يمكن أن يكون المراد أن أنكرها أولا أشد الانكار، ثم اعترف بها ثم أتى بها فالقطع إنما هو للعلم بتحقق السرقة منه لا للاعتراف الذي صدر منه مكرها، ولذا لا يقطع في الفرض الثاني أي ما إذا اعترف ولم يأت بها.
وأما احتمال أن العين المسروقة قد وقعت في يده من غير جهة السرقة كاحتمال أنها وقعت في يده من جهة الهبة أو الشراء أو العارية فلا يعبأ به، فإن هذا الاحتمال يجري في جميع أقسام السرقة، فلا يبعد الالتزام بما قاله الشيخ قدس سره في النهاية فإنه إذا اعترف أولا بالسرقة ولو كان مكرها في اعترافه ثم جاء بالعين المسروقة بعينها ولم يدع أنها اشتراها أو وهبها الغير له يحصل للانسان العلم العادي بأنه هو الذي سرقها وعليه تنزل الرواية المتقدمة أعني حسنة سليمان خالد.
وقال أيضا في الشرائع: ولو أقر مرتين ورجع لم يسقط الحد وتحتمت الإقامة ولزه الغرم، ولو أقر مرة لم يجب الحد ووجب الغرم انتهى، ومستند هذا الحكم - مضافا إلى نسبته إلى الأكثر ومضافا إلى عموم حجية الاقرار - روايات منها صحيحتا الحلبي