تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٨٣
بحسب هذه الأخبار أو المراد بالسرقة أن حكمه - أي حكم عمله حكم السرقة، وإن لم يكن هو بحسب الاصطلاح سارقا، وذلك من جهة أن عمله موجب للفساد في الأرض فيصير حينئذ من مصاديق قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض الآية (1) لكن إذا صار من مصاديق هذه الآية بيع الحر أو الحرة فلم لا يترتب عليه سائر أحكام الآية من القتل أو الصلب أو النفي من الأرض؟
ويترتب عليه قطع اليد فقط؟ اللهم إلا أن يجاب عن هذا الاشكال أن هذه الأخبار المتقدمة قد خصصت حكمه هنا بالقطع فقط دون سائر الأحكام المذكورة في الآية، وهذا الاشكال وجوابه لم يذكرهما الأستاذ دام بقائه.
ولو سرق الحر ولم يبعه أدب بما يراه الحاكم وذلك لاختصاص الحكم المذكور - أي قطع يده - بالبيع الحر، ولو كان على الحر ثياب أو حلي يبلغ النصاب فسرقه ولم يسرق ثيابه ولا حليه لم يقطع وإن كان المسروق صغيرا، نعم في صورة سرقته للحلي أو الثياب قطع إذا بلغ المسروق النصاب، قال في الشرائع: ولو أعار بيتا فنقبه المعير فرق منه مالا للمستعير قطع، وكذا لو آجر بيتا وسرق منه مالا للمستأجر، ويقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه لأنه موقوف، ولا تصير الجمال

(1) سورة المائدة الآية 33.
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست