تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٧٦
الأعلى لم أقطعه، وإن كان طرا من قميصه الداخل قطعته (1).
ورواية مسمع ابن سيار عنه عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قد أتي بطرار قد طر من رجل، فقال: إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه (2).
بعد انجبار ضعفهما بعمل المشهور وعن المسالك أنه قال: مقتضاهما أن المراد بالظاهر ما في الثوب الخارج سواء كان بابه في ظاهره أم باطنه وسواء كان الشد على تقديره من داخله أو خارجه " وعن كشف اللثام أنه قال: و يظهر منهما أن المراد بالظاهر ما على الثوب الأعلى وباطن ما على تحته، ولا يختلف الحال فيهما بأن يكون المال مشدودا أولا كان الشد من خارج أو داخل انتهى.
وقال في محكى الخلاف: وقال جميع الفقهاء: عليه القطع و لم يعتبروا قميصا فوق قميص، إلا أن أبا حنيفة قال: إذا شده فعليه القطع، ولم يفصل الشافعي " وعن المبسوط بعد التفصيل بالظاهر والباطن قال: فإذا أدخل الطرا أريده في جيبه فأخذه أو بط الجيب والطرة معا فأخذه فعليه في كل هذا القطع، والكتم مثله على ما قلناه إن أدخل يده فأخذه أو خرق ا لكم أو بطه فأخذه أو بطه الخرقة والكم فأخذه فعليه القطع، وأما إن شده في كمه كالصرة ففيه القطع عند قوم سواء جعله في جوف كمه وشده كالصر من خارج الكم أو شده من داخل حتى صارت الصرة في جوف كمه، وقال قوم

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب حد السرقة 2 - 2.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب حد السرقة 2 - 2.
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست