تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٨٢
يده (1) ورواية السكوني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس قال: تقطع أيديهما لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس (المسلمين خ ل) (2).
ورواية معاوية بن طريف بن سنان الثوري قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل سرق حرة فباعها، قال: فقال فيها أربعة حدود، أما أولها فسارق تقطع يده، والثانية إن كان وطأها جلد الحد، وعلى الذي اشترى إن كان وطأها إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد الحد، وإن كان لم يعلم فلا شئ عليه، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شئ عليها، وإن كانت أطاعته جلدت الحد (2) ورواية طريف بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أخبرني عن رجل باع امرأته، قال: على الرجل أن تقطع يده، وترجم المرأة، وعلى الذي اشتراها إن وطأها إن كان محصنا أن يرجم، إن علم، وإن لم يكن محصنا أن يجلد مأة جلدة، وترجم المرأة إن كان الذي اشتراها وطأها (4) " لكن يمكن أن يقال: إن التعبير بالسرقة في هذه الروايات ووجوب القطع عليه إنما هو لأجل أخذه لأموال الناس بالخدعة والحيلة وبيع ما لا يجوز بيعه لهم وأخذ ثمنه منهم بغير مشروع الذي حكمه

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 3 - 1 (2) الوسائل الباب 20 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 3 - 1 (3) الوسائل الباب 20 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 3 - 1 (4) الوسائل الباب 28 من أبواب حد الزنا الحديث 1.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست