تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٩٨
أن الحق مع صاحب الرياض فإن المفروض أن العبد ما دام عبدا قد درء الشارع عنه الحد، وبعد عتقه لم يعلم أن إقراره في حال العبودية هل يثبت عليه الحد فعلا أم لا؟ فيستصحب درء الحد إلى ما بعد عتقه، ولا يمكن التمسك باطلاق اعتبار الاقرار المقتضي لثبوت الحد عليه بعد العتق لأن اقراره في حال العبودية لا اعتبار به، فالا قرار غير المؤثر في موقعه كيف يصير مؤثرا، بعده، ولا أقل من الشبهة، والشبهة دارئة للحد.
وكذا يعتبر في الاقرار الاختيار، فلو أقر مكرها لم يثبت عليه حد و لا غرم بخلاف العبد فإنه يثبت عليه الغرم بالاقرار بالسرقة دون الحد فيتبع به بعد عتقه، ولكن قال في محكى النهاية: لو رد السرقة بعينها بعد الاقرار بالضرب يقطع " ولعل مستند هذا الحكم هو حسنة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب (1).
إلا أن ظاهر هذه الرواية أنه لم يعترف بالسرقة بل الضرب كان لأجل اعترافه بها أو لأجل اتيانه بالسرقة فكان ينكر السرقة أشد الانكار، ثم جاء بها لأجل الضرب الواقع عليه، فالقطع إنما هو لأجل العلم بصدور السرقة منه لا لأجل اقراره مكرها بالسرقة فلم تكن الرواية مستندة لقول الشيخ قدس سره في النهاية

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب حد السرقة الحديث 1.
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست