تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٩٧
قطعه وإذا أقرت الأمة عند الإمام بالسرقة قطعها (1) المحمولة على تصديق المولى لاقراره، لكن يمكن الخدشة في ذلك - مع قطع النظر عن الرواية بأن العبد إذا كان مسلوب العبارة وأن اقراره كلا اقرار فكيف يصير تصديق المولى له معتبر العبارة إلا أنك قد عرفت آنفا بأن المانع من قبول إقراره أن اقراره كان في حق الغير وهو المولى، فإن الاقرار على أنفسهم جائز لا على أنفس الغير وبعد تصديق المولى لاقراره يرتفع المانع من قبول اقراره فلا مانع حينئذ من قبوله.
وقال في الجواهر: لكن هذا كله بالنسبة إلى القطع، وأما المال فيثبت بالمرة، ويتبع به بعد العتق، وهل يقطع بعده لو كان أقر به مرتين قبله؟ إشكال من الأصل وسبق درء الحد المستصحب ومن عموم ما دل على حجيته بعد ارتفاع المانع، بل لعل الأخير لا يخلو من قوة لانقطاع الأصل بالعموم المزبور المقتضي ثبوت الاقرار على النفس حين صدوره وإن لم يجز القطع لحق المولى فلا درء حينئذ حتى يستصحب كالاعتراف بما يوجب القصاص انتهى وقال في الرياض: ثم إن عدم قبول اقراره إنما هو بالإضافة إلى قطعه خاصة وبالإضافة إلى الغرامة فيقبل، ويتبع بالسرقة بعد الحرية بلا خلاف أجده، وبه صرح بعض الأجلة للعموم مع انتفاء المعارض بالكلية، وهل يقطع حينئذ؟ وجهان من ارتفاع المانع ومن اندراءه ابتداءا فيستصحب، ولعل هذا أقرب للشبهة الدارئة انتهى، والظاهر

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب حد السرقة الحديث 2.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست