تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٨١
في التحرير القطع بكون المشروط كالقن مع أنه لا فرق بينه وبين المطلق بالنسبة إلى الملكية، ومن الغريب قوله بلا فصل عما سمعت: ولو سرق من مال المكاتب قطع إن لم يكن سيده، ولو سرق نفس المكاتب فلا قطع عليه، لأن ملك سيده ليس بتام عليه فإنه لا يملك منافعه ولا استخدامه ولا أخذ أرش الجناية عليه إذ هو على فرض إرادته المطلق لا فرق بينه وبين المشروط في ذلك انتهى.
والحاصل أن السارق إذا سرق المكاتب المشروط يقطع فإنه ما لم يؤد جميع مال الكتابة فإنه كالقن أي يكون ملكا لسيده وأما المكاتب المطلق - أي كلما أدى شيئا من مال الكتابة فإنه يعتق بحسب ما أداه من المال - فإنه إذا سرقه أي سرق ذلك العبد المكاتب فلا يقطع بذلك فإنه لا يكون - بعد تأدية شئ من مال الكتابة - ملكا تاما لسيده ولذا لا يملك منافعه ولا استخدامه ولا أرش الجناية التي أوقعوها عليه، وهو مالك لما يكتسبه من المال، فهو ليس بعبد خالص حتى تكون سرقته موجبة للقطع " ألا أنه غير خال عن الاشكال ولو كان (أي المسروق) حرا فباعه لم يقطع حدا، وقيل:
يقطع دفعا لفساده، قاله أيضا في الشرائع، أما أنه لم يقطع بعنوان الحد فلأن الحر لم يكن مالا حتى يصدق عليه أنه سرق المال من الحرز أو من غير الحرز، وأما أنه يقطع دفعا لفساده فلأن بيع الحر فساد عن الصادق فلا بد من حسم مادة الفساد، مضافا إلى رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل قد باع حرا فقطع
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست