تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٧٥
من أن القائم عليه السلام إذا قام قطع أيدي بني شيبة، وعلق أيديهم على البيت، ونادى مناديه: هؤلاء سراق الله (1) بل عن الخلاف أنه قال: لا يختلفون في ذلك يعني في الرواية.
إلا أن فيه اشكال أما أولا فبأن السرقة أي سرقة ستارة الكعبة لم تكن من الحرز فإن المسجد الحرام من المواضع العامة التي لكل أحد أن يدخل فيه من دون مانع فكيف تكون ستارة الكعبة في الحرز مع أنها بمرأى من الناس؟ وثانيا أن الرواية المذكورة لا تكون دليلا على هذه المسألة على فرض اعتبارها فإنها لا تدل على أن قطع أيدي بني شيبة إنما هو لأجل سرقتهم لستر الكعبة فيمكن أن يكون القطع لأجل فسادهم أو اختلاسهم من أموال الكعبة وهداياها وموقوفاتها، والمراد بقوله: سراق الله " سراق أموال بيت الله " فحينئذ الأقوى عدم القطع على من سرق ستار الكعبة.
وأما إذا سرق من جيب انسان أو كمه الظاهرين - والمراد بالظاهرين القميص الفوقاني أي جيب الثوب الفوقاني فلا قطع عليه وأما إذا سرق من جيب القميص التحتاني فإنه يقطع على المشهور بين الأصحاب بل عن كشف اللثام أنهم قاطعون بالتفصيل المزبور بل عن الشيخ وابن زهرة الاجماع عليه، ومستند هذا الحكم أولا هو صدق الحرز على الجيب التحتاني وثانيا رواية السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل، فقال: إن كان طر من قميصه
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست