تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٨٠
أن الحبوب ونحوها مما يحتاج إلى الطبخ داخل أيضا في المأكول ثم قال في الشرائع: ومن سرق صغيرا فإن كان مملوكا قطع ولو كان حرا فباعه لم يقطع حدا، وقيل: يقطع دفعا لفساده انتهى.
أما إذا سرق الانسان الصغير غير المميز بحيث لا يعرف سيده عن غيره كما إذا كان عمره سنتين وكان مملوكا فإنه يقطع بلا خلاف ولا إشكال كما ادعاه في الجواهر إذا كان جامعا لشرائط تحقق السرقة من كون قيمة ربع دينار وأن تكون السرقة من الحرز فإنه كغيره من الأموال وأما إذا كان العبد كبيرا فإن عبارة صاحب الشرائع غير شاملة له، ولعل عدم تعرضه لسرقته الكبير لأجل أن الكبير متحفظ بنفسه، فلأجل تحرزه لنفسه لا تتحقق السرقة بالنسبة إليه، إلا أنه يمكن تحقق السرقة بالنسبة إليه بأن يسرقه وهو نائم أو غافل أو لا يعرف سيده، فيقول له السارق:
هذا سيدك فيغتر بقوله ويذهب معه أو يغره بذكر بعض علامات سيده ويقول له: بهذه العلامة يقول لك سيدك: تعال إلى موضع كذا فيغتر بقوله ويذهب معه، فحينئذ لا فرق في سرقة العبد الموجبة للقطع بين الصغير والكبير ولا بين القن والمدبر وأم الولد والمبعض إذا كان بعضه الآخر الذي لم يعتق بمقدار ربع دينار فإنه إذا سرقه قطع، وكذا المكاتب إذا سرقه يقطع إلا أن العلامة في القواعد - على ما حكي عنه - قد استشكل فيه، وقال في الجواهر: ولعله من عدم خروجه عن المالية ومن عدم تمامية ملك السيد له لانقطاع تصرفه عنه، ولا يملك منافعه ولا استخدامه ولا أرش الجناية عليه، وهو يملك ما يكتسبه، لكن يمكن منع الأخير
(٣٨٠)
مفاتيح البحث: المنع (1)، السرقة (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست