تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٧٣
فقال الرجل: تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم قال: فأنا أهبه له، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلى؟ قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال:
نعم، قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام، فقال:
حسن " (1).
إلا أن الالتزام بمفاد هذه الصحيحة مشكل كما ذكرنا، فلا بد من حملها على بعض المحامل أو يقال: إنها قضية في واقعة، وإلا فإن الرجل لم يسرق رداءه من حرز ولم يكسر قفلا ولا نقب نقبا مع أن ذلك معتبر في القطع كما في الروايات بل لم تكن صفوان مراعيا لرداءه فإنه خرج يهريق الماء كما هو نص الرواية فلم تكن الرواية دليلا على أن المراعاة تكون حرزا فلا بد من أن يرد علم الرواية إلى أهله مضافا إلى ما قيل من أن السارق إن أخذ المال مع نظر المالك إليه لتحقق المراعاة لم يحصل الشرط، وهو أخذه سرا وإنما يكون مستلبا غاصبا وهو لا يقطع، وإن كان مع الغفلة عنه لم يكن محرزا بالمراعاة " فالأقوى أن المراعاة لا يتحقق بها الحرز كما عليه الأكثر.
وعن الرياض - بعد أن حكى التفسير للحرز بما سمعت قال:
وعليه يختلف الحرز باختلاف الأموال وفاقا للأكثر، فحرز الأثمان والجواهر الصناديق المقفلة والأغلاق الوثيقة في العمران، وحرز الثياب وما خف من المتاع وآلات النحاس الدكاكين والبيوت المقفلة في العمران وخزائنها المقفلة وإن كانت هي
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست