تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٧٢
عن الدخول كما هو واضح، ونحوه المحكى عن خلافه من أن كل موضع حرز لشئ من الأشياء، بل عن الحلي والفاضل في التحرير اختياره، إذ لا يخفى عليك ما فيه، ضرورة اختلاف الحرز عرفا باختلاف المحرز، فحرز الذهب والفضة غير حرز الدابة والحطب والتبن ونحوها كما هو واضح انتهى وعلى كل حال في المال الذي لم يكن محرزا ليس عليه القطع كما إذا سرق من الأرحية والحمامات والمواضع المأذون في إتيانها كالمدارس العامة الدخول والخروج وكذا المساجد والخانات وضابط ذلك كل موضع لا يحتاج إلى الإذن في الدخول.
وأما ما قيل من أن المالك إذا كان مراعيا له فهو حرز فهو قول الشيخ قدس سره في المحكى عن مبسوطه وخلافه استنادا إلى قطع النبي صلى الله عليه وآله سارق مئزر صفوان في المسجد وهو ما رواه حماد عن الحلبي بسند صحيح (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه، فقال:
إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه، فقال:
من ذهب بردائي، فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال النبي صلى الله عليه وآله: اقطعوا يده

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 2.
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست