تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٧١
كالأرحية والحمامات ونحوهما، فما لم يكن حرزا لا يجب فيه القطع وأما ما قيل من أن الحرز كل موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلا بإذنه فهو منقول عن المبسوط والتبيان والغنية وكنز العرفان بل عن كنز العرفان دعوى الاجماع عليه.
لكن يرد عليهم بعدم صدق الحرز على الدار التي لا باب عليها مع أنه لا يجوز لغير مالكها الدخول فيها إلا بإذنه.
نعم عن الرياض أنه قال في تأييد القول المزبور: ربما كان في النصوص إيماء إلى القول المزبور منها الصحيح (1) المتقدم المشتمل على تعليل عدم قطع الرجل بسرقة مال أبيه وأخته وأخيه بعدم حجبه عن الدخول إلى منزلهم، فمفهوم التعليل حينئذ يقتضي القطع مع عدم الإذن، وأظهر منه القوي بالسكوني وصاحبه " كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه، قال: يعني الحمام والأرحية (2) وقريب منهما النصوص المتقدمة (3) بعدم قطع الضيف والأجير معللة بالاستئمان، وليس إلا من حيث الإذن في الدخول انتهى.
قال في الجواهر: وفيه أن عدم القطع من هذه الجهة لا يقتضي عدمه أيضا من جهة أخرى، وهو اعتبار كون المال في حرز، و لا ريب في عدم صدقه (أي صدق الحرز) عرفا بمجرد المنع الشرعي

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب حد السرقة الحديث 1 - 2 (2) الوسائل الباب 18 من أبواب حد السرقة الحديث 1 - 2 (3) الوسائل الباب 14 و 17 من أبواب حد السرقة.
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست